معاملة العبيد
21
”وَهَذِهِ هِيَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُعْطِيهَا لَهُمْ: 2 إِنِ اشْتَرَيْتَ عَبْدًا عِبْرَانِيًّا، فَيَخْدِمُكَ 6 سِنِينَ وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ لَكَ شَيْئًا. 3 إِنْ جَاءَ إِلَيْكَ وَحْدَهُ، فَيَخْرُجُ وَحْدَهُ. أَمَّا إِنْ جَاءَ وَمَعَهُ زَوْجَةٌ، فَهِيَ تَخْرُجُ مَعَهُ. 4 إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ زَوْجَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ، فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلَادُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ. 5 فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ: ’أُحِبُّ سَيِّدِي وَزَوْجَتِي وَأَوْلَادِي، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حُرًّا.‘ 6 يَأْخُذُهُ سَيِّدُهُ أَمَامَ الْقُضَاةِ، وَيُقَرِّبُهُ إِلَى الْبَابِ أَوْ قَائِمَتِهِ وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِالْمِخْرَزِ، فَيَخْدِمُهُ إِلَى الْأَبَدِ.7 ”إِنْ بَاعَ رَجُلٌ بِنْتَهُ جَارِيَةً، فَإِنَّهَا لَا تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يَحْدُثُ مَعَ الْعَبْدِ الذَّكَرِ. 8 إِنْ لَمْ تُعْجِبْ سَيِّدَهَا الَّذِي اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ، لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِأَجَانِبَ لِأَنَّهُ خَدَعَهَا*، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِأَنْ يَفْدِيَهَا أَحَدُ أَقَارِبِهَا. 9 وَإِنِ اخْتَارَهَا لِابْنِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَتِهِ. 10 وَإِنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أُخْرَى، فَلَا يُقَلِّلُ مِنْ طَعَامِهَا أَوْ ثِيَابِهَا أَوْ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ. 11 فَإِنْ قَصَّرَ مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الـ3 تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ حُرَّةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا.
الاعتداء على شخص
12 ”مَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا فَمَاتَ يَجِبُ أَنْ يُقْتَلَ. 13 إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، إِنَّمَا حَدَثَ هَذَا بِقَضَاءِ اللهِ، فَأَنَا سَأُعَيِّنُ لَكَ مَكَانًا يَهْرُبُ إِلَيْهِ. 14 وَلَكِنْ إِنْ تَآمَرَ وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ وَقَتَلَهُ عَمْدًا، خُذْهُ إِلَى الْمَوْتِ حَتَّى وَلَوْ لَجَأَ إِلَى مَنَصَّةِ الْقُرْبَانِ فِي بَيْتِي.
15 ”مَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ. 16 مَنْ خَطَفَ إِنْسَانًا وَبَاعَهُ، أَوْ ضُبِطَ وَالْمَخْطُوفُ عِنْدَهُ، فَالْخَاطِفُ يُقْتَلُ. 17 مَنْ يَشْتِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلُ. 18 إِنْ تَشَاجَرَ رَجُلَانِ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ لَكَمَهُ، وَلَمْ يَمُتْ بَلْ لَازَمَ الْفِرَاشَ. 19 ثُمَّ قَامَ وَتَمَشَّى فِي الْخَارِجِ عَلَى عُكَّازِهِ، فَالضَّارِبُ لَا يُعَاقَبُ، لَكِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ تَعْوِيضًا لِتَعَطُّلِهِ عَنِ الْعَمَلِ، وَيُنْفِقُ عَلَى عِلَاجِهِ. 20 إِنْ ضَرَبَ وَاحِدٌ عَبْدَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ بِالْعَصَا، فَمَاتَ، يُعَاقَبُ. 21 لَكِنْ إِنْ قَامَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَلَا يُعَاقَبُ الضَّارِبُ لِأَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ. 22 إِنْ تَشَاجَرَ بَعْضُ النَّاسِ، وَصَدَمُوا امْرَأَةً حُبْلَى، فَخَرَجَ الْجَنِينُ وَلَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ، فَالَّذِي صَدَمَهَا يَدْفَعُ الْغَرَامَةَ الَّتِي يَفْرِضُهَا عَلَيْهِ زَوْجُ الْمَرْأَةِ، بِمُوَافَقَةِ الْقُضَاةِ. 23 لَكِنْ إِنْ حَصَلَ ضَرَرٌ، تَأْخُذُ نَفْسًا بِنَفْسٍ، 24 وَعَيْنًا بِعَيْنٍ، وَسِنًّا بِسِنٍّ، وَيَدًا بِيَدٍ، وَرِجْلًا بِرِجْلٍ، 25 وَحَرْقًا بِحَرْقٍ، وَجُرْحًا بِجُرْحٍ، وَرَضًّا بِرَضٍّ. 26 وَإِنْ ضَرَبَ وَاحِدٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَأَتْلَفَهَا، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ عَيْنِهِ. 27 وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرًّا تَعْوِيضًا لَهُ عَنْ سِنِّهِ.
28 ”إِنْ نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَيَكُونُ صَاحِبُ الثَّوْرِ بَرِيئًا. 29 وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْرًا نَطَّاحًا مِنْ قَبْلُ، وَسَبَقَ إِنْذَارُ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ، فَقَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ يُقْتَلُ. 30 وَإِنْ طَالَبْتَهُ بِغَرَامَةٍ لِيَفْدِيَ بِهَا نَفْسَهُ، فَيَدْفَعُ كُلَّ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ. 31 وَنَفْسُ هَذَا الْحُكْمِ يَنْطَبِقُ إِذَا نَطَحَ الثَّوْرُ وَلَدًا أَوْ بِنْتًا. 32 فَإِنْ نَطَحَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً، يَدْفَعُ صَاحِبُ الثَّوْرِ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَوِ الْجَارِيَةِ 30 عُمْلَةً مِنَ الْفِضَّةِ وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ.
33 ”إِنْ فَتَحَ وَاحِدٌ غِطَاءَ بِئْرٍ، أَوْ إِنْ حَفَرَ بِئْرًا وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ، 34 فَصَاحِبُ الْبِئْرِ يَدْفَعُ ثَمَنَ الثَّوْرِ أَوِ الْحِمَارِ لِصَاحِبِهِ، وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ. 35 إِنْ نَطَحَ ثَوْرٌ ثَوْرًا آخَرَ، فَصَاحِبَاهُمَا يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ يَقْتَسِمَانِ الثَّوْرَ الْمَيِّتَ. 36 فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ، وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْرًا بِثَوْرٍ، وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ.